السيد كاظم الحائري
120
القضاء في الفقه الإسلامي
4 - ما عن مسعدة بن صدقة قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الكبائر : القنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار بعد الزحف " الحديث ( 1 ) . والسند غير تام . 5 - ما عن أبي بصير - بسند غير تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمدا ، الشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلما . قال : والتعرب والشرك واحد " ( 2 ) . وقوله : " سبعة ، منها " دليل عدم الحصر ، وشاهد للجمع الذي ذكرناه ، إلا إذا افترضنا أن الضمير في ( منها ) يرجع إلى نفس كلمة سبعة . 6 - ما عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " ( 3 ) . وهو ساقط سندا . ويلحظ أن الرواية لا إشارة فيها إلى الحصر ، ولم تعبر بالكبائر كي توحي إلى أنها تفسر الكبائر بمعناها الوارد في الآية المباركة ، وإنما قالت : اجتنبوا السبع الموبقات . 7 - ما عن أبي الصامت عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ،
--> ( 1 ) نفس المصدر ح 13 ص 256 . ( 2 ) نفس المصدر ح 16 ص 256 . ( 3 ) نفس المصدر ح 34 ص 261 .